الشيخ الطوسي
60
الخلاف
آخر أيام التشريق كانت أداء ، وإن عادت بعد انقضائه تكون قضاء ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : إن عادت قبل انقضائه ذبحها ، وإن عادت بعد انقضائه لم يذبحها بل سلمها حية إلى الفقراء ( 2 ) ، وما يجب عنده ابتداء بلا نذر يسقط بفوات وقته . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 3 ) ولأنه لا خلاف أنه كان عليه ذبحها قبل فوات الوقت ، فمن قال : يسقط ذلك ، فعليه الدلالة . مسألة 21 : إذا عين أضحية بالنذر ، ثم جاء يوم النحر ، ودخل وقت الذبح فذبحها أجنبي بغير إذن صاحبها ، فإن نوى عن صاحبها أجزئت عنه ، وإن لم ينو عن صاحبها لم تجز عنه ، وكان عليه ضمان ما نقص بالذبح . وقال الشافعي : تجزئ عن صاحبها ، ولم يفصل ، وعلى الذابح ضمان ما نقص بالذبح ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : تقع موقعها ، ولا يجب على ذابحها ضمان ما نقص بالذبح ( 5 ) .
--> ( 1 ) الأم 2 : 225 ، ومختصر المزني : 284 و 285 ، وحلية العلماء 3 : 371 ، والميزان الكبرى 2 : 52 ، والمجموع 8 : 379 ، والمغني لابن قدامة 11 : 113 و 116 ، والشرح الكبير 3 : 558 ، والحاوي الكبير 15 : 111 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 11 : 116 ، وحلية العلماء 3 : 371 ، والشرح الكبير 3 : 558 ، والميزان الكبرى 2 : 52 ، والحاوي الكبير 15 : 111 . ( 3 ) الكافي 4 : 493 حديث 2 ، والتهذيب 5 : 217 حديث 733 . ( 4 ) الأم 2 : 225 ، وحلية العلماء 3 : 367 ، والوجيز 2 : 213 ، والمجموع 8 : 374 ، والمبسوط للسرخسي 12 : 18 ، والمغني لابن قدامة 11 : 118 ، والشرح الكبير 3 : 568 ، وبدائع الصنائع 5 : 67 . ( 5 ) المبسوط للسرخسي 12 : 17 ، واللباب 3 : 129 ، والهداية 8 : 77 ، وبدائع الصنائع 5 : 67 ، وتبيين الحقائق 6 : 9 - 10 ، والمغني لابن قدامة 11 : 118 ، والشرح الكبير 3 : 568 ، وحلية العلماء 3 : 367 .